صدر بتاريخ 13 مارس الجاري أمر حكومي جديد تحت عدد 152 لسنة 2020 يتعلق بتصنيف فيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 .

ويتكون الأمر من 5 فصول تنص على :

- أن كل مخالفة للتحجيرات و تدابير الوقاية و المراقبة التي تتخذها أو تأذن بها السلطة الصحية تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل .

- يبقى الأمر ساري المفعول لمدة 3 أشهر بداية من من تاريخ دخوله حيز النفاذ .

يشار الى ان تونس سجلت الى حدود يوم أمس الأحد 20 اصابة بفيروس كورونا المستجد .

تعليقات فايسبوك