سئل الشيخ #ابن_باز ـ رحمه الله ـ :

إذا شك المصلي هل صلى ثلاثًا أم أربعًا فماذا يفعل؟

فأجاب:

الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين وهو الأقل، وذلك بأن يجعلها ثلاثاً، ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو، ويسلم؛ لقول النبي ﷺ: “إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شَفعن له صلاته، وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان” رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ .

.

أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام، فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام؛ لقول النبي ﷺ: “إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام” رواه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ .

[مجموع الفتاوى]

تعليقات فايسبوك