يكره التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب كقضاء رمضان، وصيام الكفّارة، والنّذر إذا كان غير معيّن، وذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته. والكراهة مطلقة سواء كان الصوم التّطوّع الذي قدّمه على الصوم الواجب غير مؤكّد أو كان مؤكّدا كعاشوراء، ويوم عرفة، فإن صام صحّ تطوعه مع الكراهة، ثم يأتي بما عليه من الواجب. ولو نوى القضاء مع التطوع صحّ كغسل الجمعة مع الجنابة، وكصلاة التّحيّة مع الفرض.

تعليقات فايسبوك