رأي الشّيخ جعيّط في إرث البنت

 

لمّا أراد وزير العدل إصدار أمر في إرث البنت بجميع متروك أحد الأبوين سواءً انفردت أو تعدّدت مع وجود العاصب بالإخوة أو العمومة، أرسل لائحة الأمر للشّيخ جعيّط بصفته شيخ الإسلام المالكي، وجاء في بيان مستنداتها أنّ البنات أقرب للهالك من أخيه أو عمّه أو أبناء عمّه، وقد ذهبت إليه الشّيعة وهو مذهب إسلامي على القول بأنّ البنات يحجبن الإخوة والعمومة، ويأخذن منابهنّ فرضاً والباقي بوجه الرّدّ بحيث تكون التّركة لهنّ وحدهنّ، وهذا المذهب معمول به في إيران.

الجواب: كتب الشّيخ جعيّط إلى وزير العدل قائلاً: هذا لا يصحّ أن يكون مستنداً؛ لأنّ ما قامت الأدلّة على بطلانه لا يصحّ تقليده، والأدلّة هنا متظافرة على بطلانه وهي: 

- أوّلًا: الإجماع على أنّ ما فضل من المال بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم يكون لأقرب رجل من العصبة، وقد حكى هذا الإجماع النّووي.

- ثانياً: الحديث المتّفق عليه وهو قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر».

- ثالثاً: حديث جابر جاءت امرأة سعد بن الرّبيع إلى رسول الله ﷺ بابنتيها من سعد. فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع قتل أبوهما معك في أحد شهيداً، وإنّ عمّهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً، ولا ينكحان إلّا بمال، فقال: «يقضي الله في ذلك». فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمّهما، فقال: «لابنتي سعد الثلثان ولأمّها الثّمن، وما بقي فهو لك».

- رابعاً: حديث هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت. فقال: لابنة النّصف، وللأخت النّصف.

وأتى ابن مسعود فسأله وأخبره بقول: أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً، وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبيّ ﷺ: «للبنت النّصف، ولابنة الابن السّدس تكملة للثّلثين، وما بقي فللأخت». (أخرجه البخاري)

 

المصدر: فتاوي شيخ الإسلام في تونس محمّد العزيز جعيّط: ص104

تعليقات فايسبوك