حكم قطع المرأة صلاتها بسبب حصول ضرر على الطفل
.
سئل علماء اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء:
إذا صاح الطفل أو شَرق وأنا أصلي بجواره هل يجوز لي أن أقطع صلاتي وأحمله أو أحمله وأكمل صلاتي ؟
فأجابوا:
لا مانع من حمل الطفل أثناء الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، ولا يجوز قطع الصلاة من أجل ذلك، إلا إذا وصلت حالة الطفل إلى الخطورة واحتاج إلى الإنقاذ.
[فتاوى اللجنة الدائمة]
تعليقات فايسبوك