حكم قطع المرأة صلاتها بسبب حصول ضرر على الطفل

.

سئل علماء اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء:

إذا صاح الطفل أو شَرق وأنا أصلي بجواره هل يجوز لي أن أقطع صلاتي وأحمله أو أحمله وأكمل صلاتي ؟

فأجابوا:

لا مانع من حمل الطفل أثناء الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، ولا يجوز قطع الصلاة من أجل ذلك، إلا إذا وصلت حالة الطفل إلى الخطورة واحتاج إلى الإنقاذ.

[فتاوى اللجنة الدائمة]

تعليقات فايسبوك