من لم يقدر على قضاء ما فاته من صيام رمضان حتى دخل رمضان التالي؛ فإنه لا يلزمه إلا القضاء متى قدر عليه، ولا

 

تلزمه كفارةُ تأخيرٍ ما دام معذورا، قال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ؛ لِاسْتِمْرَارِ

 

عُذْرِهِ، كَأَنْ اسْتَمَرَّ مُسَافِرًا، أَوْ مَرِيضًا، أَوْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا، أَوْ مُرْضِعًا؛ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِهَذَا التَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ

 

الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ جَائِزٌ؛ فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ أَوْلَى. اهــ.

 

وأما الحاجة إلى الدواء في نهار رمضان؛ فإن تعيَّن أخذ الدواء في الصيام، ولم يمكن أخذه في الليل عوضًا عن النهار؛

 

فإنه لا حرج عليك في أخذ الدواء، والفطر، قال الحطّاب المالكي في مواهب الجليل: وَلَوْ كَانَ بِرَجُلٍ مَرَضٌ يَحْتَاجُ مِنَ

 

الدَّوَاءِ فِي نَهَارِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ يَشْرَبُهُ، لَمْ يُؤْمَرْ بِالصِّيَامِ، وَلَا بِالْكَفِّ عَمَّا سِوَى مَا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ. اهــ..

 

وعلى هذا؛ فلك أن تأخذي الدواء نهارًا، ثم تقضين متى تيسّر لك القضاء

تعليقات فايسبوك